أخر الأخبار
نص قرار تمويل المستوردات رقم 703 تاريخ 15/12/2015
الـقـرار رقـم ( 703 )
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته .
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14005/1 تاريخ 24/8/2015.
وعلى مقررات لجنة رسم السياسات الاقتصادية بتاريخ 5/12/2015.
وعلى محضر الاجتماع المنعقد مع السيد حاكم مصرف سورية المركزي.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
يـقـرر مـا يـلـي:
مادة 1-
|
يخضع استيراد البضائع والسلع الوارد ذكرها في القائمتين /أ/و/ب/ المرفقتين، ولكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وقبل منح إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد اللازمة لإيداع مبلغ بالليرات السورية وفق التالي:
-
/خمسون بالمائة/ كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة /أ/ والتي تزيد قيمتها عن مائة ألف يورو، وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص، في مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد المذكورة من مصرف سورية المركزي بحدود المبلغ المودع، أما المبالغ المتبقية والتي تزيد عن المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف المرخص.
-
/مائة بالمائة/ من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة /ب/ كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص.
-
تخضع بقية المواد التي لم يرد ذكرها في القائمتين /أ/ و /ب/ وكذلك الإجازات والموافقات للمواد في القائمة /أ/ التي تقل قيمتها عن مائة ألف يورو للإجراءات المتبعة قبل صدور هذا القرار.
|
مادة 2-
|
تعفى من أحكام المادة /1/ من هذا القرار ما يلي:
-
مستوردات القطاع العام ومن في حكمها.
-
مستوردات عقود القطاع الخاص المبرمة لصالح جهات القطاع العام.
-
النماذج والهدايا.
-
الهدايا والتبرعات التي تقترن بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
|
مادة 3-
|
يتم إيداع المبلغ المذكور في المادة /1/ لدى أحد المصارف المرخصة العاملة في القطر
بموجب كتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات يتضمن مقدار المبلغ بالقطع الأجنبي ورقم وتاريخ مشروع إجازة الاستيراد أو رقم وتاريخ طلب موافقة الاستيراد بالنسبة للبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويقوم المصرف المرخص المعني بعد إيداع المبلغ المذكور بتسليم صاحب العلاقة إشعاراً بذلك لإرفاقه وحفظه مع النسخة الأصلية من إجازة الاستيراد أو موافقة الاستيراد لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات.
|
مادة 4-
|
يتم استرداد المبالغ المودعة كلياً أو جزئياً وبكتاب من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات إلى المصرف المختص في الحالات التالية:
-
إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة.
-
إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال.
-
إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر:
بالنسبة للقائمة /أ/: تعاد إليه النسبة العائدة للجزء الملغى غير المستعمل وبموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
بالنسبة للقائمة /ب/: يعاد إليه كامل مبلغ المؤونة وبموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
-
بالنسبة للقائمة /ب/ يعاد إليه كامل مبلغ المؤونة في حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
-
إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال.
|
مادة 5–
|
الاستمرار بمنح الموافقات للاستيراد وفق معايير الترشيد المتبعة بما يضمن حماية الإنتاج المحلي وتوفر السلع الرئيسية بالأسواق المحلية.
|
مادة 6–
|
يتم تعديل المواد المذكورة في القائمتين /أ/ و /ب/ بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
|
مادة 7–
|
تصدر كلٍ من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي كل فيما يخصه بالتنسيق التعليمات الضرورية اللازمة لحسن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القرار.
|
مادة 8–
|
لا تسري أحكام هذا القرار على الإجازات والموافقات الممنوحة لغاية تاريخ 31/12/2015.
|
مادة 9-
|
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 3/1/2016.
|
دمشق في 15/ 12/2015.
وزيـر الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور همام الجزائري