رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة1- تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /69/ تاريخ 5/10/2003 لتصبح على النحو الآتي:
"المادة5- مع مراعاة أحكام المادة (4) السابقة يعد كل من ملاكي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملاكاً موحداً لوزارة الاقتصاد والتجارة ويتولى وزير الاقتصاد والتجارة توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية على وظائف الملاك الموحد, ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة."
مادة2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/2/1426هـ الموافق لـ6/4/2005م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد